Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/5941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorخليفي, العياشي-
dc.contributor.authorسطحي, سعاد-
dc.date.accessioned2025-11-11T14:09:45Z-
dc.date.available2025-11-11T14:09:45Z-
dc.date.issued2025-
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/5941-
dc.description.abstractتناول الباحث في موضوعه التعريف بمصطلحات البحث، ثم تطرق إلى حكم الزكاة ودليل الحكم وشروطها فمنها ما تعلق بالمال المزكى، ومنها ما تعلق بالمزكي، ومنها ما تعلق بمحل الصرف، فخلص إلى أن المصارف قسمان: قسم يأخذها أصحابها على سبيل التمليك وهم الذين تصدر ذكرهم بحرف "اللام" التي تفيد التمليك وعددهم أربعة: "الفقراء"، و"المساكين"، و"العاملين عليها"، و"المؤلفة قلوبهم"، وقسم تُصرف في مصالحهم وهم الذين تصدر ذكرهم بحرف "في" وعددهم أربعة أيضا: "في الرقاب"، و"الغارمين"، و "في سبيل الله"، و"ابن السبيل". ومن آثار هذا التقسيم أن المصارف الأربعة الأولى تعطى لهم الزكاة تمليكا، بينما المصارف الأربعة الأخيرة يكفي أن تصرف في مصالحهم ولذا صح أن تصرف فيمن ليس لهم أهلية التملك كأن يقضى منها دَيْنُ الميت. ووقفت على أن من العلماء من غلب فيها معنى التعبد واعتبر التعليل تبعا، ولذلك منع إعمال المقاصد فيها، فلا اجتهاد مع النّص الوارد في سورة التوبة الآية 60، واكتفى في مصارفها بالصور المعهودة التي عرفها الفقهاء في القرون الأولى بعد عهد الرسالة الخاتمة، ومنهم من غلب فيها معنى التعليل، واعتبر التعبد تبعا ولذلك كانت عنده كل صورة معاصرة تحقق المقاصد المرجوة من المصارف تستحق الصرف عليها أو فيها. وهذا المنحى الأخير هو الذي ترجح لدى الباحث لكون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فتطرق للمفاهيم المعاصرة لكل مصرف من المصارف الثمانية بعدما مهد لها بالمفاهيم التقليدية لهذه المصارف كونها تمثل الأساس الذي تبنى عليه المفاهيم المعاصرة، ومن هذه الأخيرة على سبيل المثال لا الحصر في مصرف "الفقراء" فالفقير النسبي وهو الذي يملك النصاب لكن لا يفي بحاجياته فبالنظر إلى النصاب يعد غنيا تجب عليه الزكاة، وبالنظر للحاجة يعد فقيرا يستحق الزكاة، فهذا يعتبر من مصارف الزكاة لحاجته للمال. وبيّن الباحث حكم إعطاء الزكاة للعاملين عليها، وتناول مدى إثبات وصف الاستحقاق لكل مصرف قبل الصرف له أو فيه، ومقدار ما يعطى له. وحكم الشرع في الصرف للشخص الواحد بأكثر من وصف، والحكم إذا أعطيت الزكاة لشخص بوصف معين ثم تبين انعدام الوصف من حيث براءة ذمة المزكي إذا أخرجها هو بنفسه أو وكل بها غيره، وحدود مسؤولية العامل إذا كان هو من وزعها. كما تطرق إلى مدى تعميم المصارف من عدم ذلك، ورجح الباحث أنه لا يشترط التعميم في المصارف إذا كان مال الزكاة غير كاف وتزاحمت المصارف كلها أو بعضها، كما لا يشترط استغراق أفراد المصرف الواحد، وإذا ضاق مال الزكاة تُراعى في ذلك المصلحة العامة، فيبدأ بالأشد حاجة مع الأخذ بعين الاعتبار ترتيب الكليات الخمس.en_US
dc.description.sponsorshipجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةen_US
dc.subjectمصارف الزكاةen_US
dc.subjectمصارف أصحاب التمليكen_US
dc.subjectالتمليك و الزكاةen_US
dc.titleمفاهيم معاصرة لمصارف الزكاة وتطبيقاتها دراسة نقدية مقارنةen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:أطروحات الدكتوراه

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T765.pdf7,66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.