Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-emir-constantine.edu.dz/jspui/handle/123456789/2607| Title: | المسائل الأصولية عند الإمام ابن يونس من خلال كتابه : الجامع لمسائل المدونة والمختلطة |
| Authors: | عكسة، حسين العرفي، كمال |
| Keywords: | ترجمة بن يونس الصقلي صقلية التواتر حكم القراءة الشاذة أقسام السنة الإجماع السكوتي المنطلق موقف المالكية الرخصة والعزيمة العموم التخصيص والمخصصات الإطلاق والتقيد القياس الاستدلال الاستحسان الخلاف الذريعة |
| Issue Date: | 2015 |
| Abstract: | 0 الجامع لمسائل المدونة والمختلطة للصقلي: يعتبر بحق نقطة لقاء بين النهج الأثري الذي انتهجته المدرسة المدنية والمصرية والمغاربية والأندلسية، وبين منهج الرأي الذي طبع المدرسة العراقية؛ وذلك من خلال كون الجامع قد اتخذ من أمهات ودواوين المذهب مادة له، واتخذ من كتب العراقيين- أمثال: القاضي عبد الوهاب وأبن القصار- ركيزة للتوجيه والتقعيد والـتأصيل والاستدلال، فجاء كتاب "الجامع": مدنيا مغاربيا مصريا أندلسيا، بنكهة عراقية. ولقد حاولنا استخلاص بعضا من هذه النكهة، وذلك من خلال رصد المسائل الأصولية المبثوثة بين دفتي المصحف –أي مصحف المذهب- والتي يمكن الإشارة إليها في النقاط التالية: أ ـ إعتبر الصقلي كلا من الكتاب والسنة وإجماع الأمة: مصادر أساسية صدر عنها الاجتهاد الفقهي، واعتبرها من قبيل الأدلة النصية . ب ـ اما القياس والاستدلال ـ وإن اعتبرها من قبيل الأدلة الشرعية ـ إلا أنها تابعة للدليل النصي، ومما إنبنى عليه . ج ـ وأن من مشمولات الاستدلال عنده: مذهب الصحابي، الاستحسان، مراعاة الخلاف، الذريعة، العرف، شرع من قبلنا، الاستصحاب. ومن أهم المسائل المتعلقة بالدليل النصي ما يلي: ـ أن الأمر عنده حقيقة في الوجوب، ومطلقه على الفور، وان النهي دليل الفساد. ـ وأن الأصل عنده: إجراء العام على عمومه حتى يرد ما يخصصه، فإذا خص: بقيت دلالته حقيقة على ما تبقى من الأفراد بعد التخصيص . ـ وأن من شروط العمل بالحديث: مصاحبة العمل له، وألا يخالف الراوي بعمله ما رواه . ـ وأن قول الصحابي إذا انتشر، أو كان قائله إمام أو صحابي مشهور: فإن ذلك يجري مجرى الإجماع عنده. ـ ولقد نظر إلى العمل من زاوية النقل؛ فهو بمثابة النقل المتواتر، فكان أثبت من الحديث . د ـ وأكثر من التعليل بالشبه، وخاصة في باب العبادات . ه ـ وأن عمل الصحابي حجة عنده، إلا أنه يقدم عليه ظواهر النصوص وعموماتها، ولا يخصصها به، وإن كان يعتبره قرينة لصرف حقيقة الأمر و النهي. و ـ وأن الخلاف الذي راعاه هو خلاف السلف من الصحابة والتابعين . ز ـ وضابط التهمة عنده في البيوع: هو النظر إلى اليد ما خرج وما دخل إليها، فإن كان الشرع لا يجيزه، أعمل التهمة وسد الذريعة . ح ـ ونظر إلى العرف من زاوية القضاء، واعتبر بمثابة الشاهد؛ فالقول عنده قول مدعي العرف مع يمينه. ط ـ ومما ميز الصقلي عن غيره، هو تفريقه بين نوعين من الواجب: الواجب وجوب الفرائض، وسماه الفرض، وهو ما ثبت وجوبه بنص من القرآن، وواجب وجوب السنن وهو ما ثبت وجوبه بالسنة الشريفة . |
| URI: | http://192.168.10.5:8080/xmlui/handle/123456789/2607 |
| Appears in Collections: | رسائل الماجستير |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| magist 893.pdf | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.